الصالح نيوز :
قانون كويتي ينظم شؤون الأجانب لمنع الاتجار بالإقامة
الصالح نيوز :
قانون كويتي ينظم شؤون الأجانب لمنع الاتجار بالإقامة
قانون كويتي ينظم شؤون الأجانب لمنع الاتجار بالإقامة
الكويت – أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا، بشأن تنظيم إقامة الأجانب في البلاد، لتلافي أوجه القصور في القانون السابق الذي مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات وبات معه لزاما سد الثغرات التي اعترت أحكامه من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.
ويهدف المرسوم إلى حظر الاتجار بالإقامة، وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.
وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد وأوجب على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه – ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو اية سلطة دولية أخرى معترف بها.
وقد استثنى المرسوم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
ويتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
القانون تضمن عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
وأفادت الأحكام أنه على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وأوجبت أنه على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية – بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.
كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت مواد القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
ونظم المرسوم إقامة العامل المنزلي ومن في حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل. مع تنظيم إجراءات تحويل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل لآخر وأنه في حال مغادرة العامل المنزلي للبلاد وبقاءه بالخارج مدة تزيد على أربعة أشهر دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات كذلك يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لكل من (أبناء المواطنة الكويتية وملاك العقارات والفئات الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الداخلية ).
واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
وتضمن المرسوم الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.
كما أجازت إحدى مواده توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.
وألزمت المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم او أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
وتضمنت العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية وورد في إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
كما ورد فيه الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم اذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.
بدوره خصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
ونصت المادة (34) من القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. كما أناطت بوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وسبق أن أقر مجلس الأمة الكويتي، في أكتوبر 2020، قانون التركيبة السكانية الذي ينص على ضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور قراراتها، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة، والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة”.
الصالح نيوز :
قانون كويتي ينظم شؤون الأجانب لمنع الاتجار بالإقامة
الصالح نيوز :
قانون كويتي ينظم شؤون الأجانب لمنع الاتجار بالإقامة
#قانون #كويتي #ينظم #شؤون #الأجانب #لمنع #الاتجار #بالإقامة