الصالح سبورت :
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
الصالح سبورت :
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
يدرس مجلس النواب تعديل مقترح لـ قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وحصل FilGoal.com على صورة ضوئية من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، والذي يشهد 56 تعديلاً في مواده.
وتم تدشين الجهاز الوطني للرياضة في القانون الجديد مع توضيح صلاحياته..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن بين أبرز التعديلات التي يناقشها قانون الرياضة الجديد المنتظر اعتماده منع مجالس الإدارات من الترشح أكثر من مرتين متتاليتين..طالع التفاصيل بالضغط هنا
ومن ضمن التعديلات المقترحة هو تحويل الأندية والهيئات الرياضية لشركات مساهمة، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية.
وإليكم المواد المقترحة للتعديلات في هذا الشق وفقا لمشروع القانون المقدم لمجلس النواب.
مادة (71)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تتخذ الشركات العاملة في مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأندية الخاصة شكل الشركة المساهمة، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
ويجوز للهيئات الرياضية، بعد موافقة مجلس الإدارة والجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص تأسيس شركات وطنية لتقديم الخدمات الرياضية، بما فيها الشركات المساهمة وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة الا يؤثر ذلك على نشطاها في الخدمات الرياضية.
ويجوز للأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة بموافقة الجهاز الوطني للرياضة واعتماد الوزير المختص.
ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
وللوزير المختص والجهاز الوطني للرياضة إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية. تلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهاز الوطني للرياضة والوزير المختص في أنشطتها.
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية عمل تلك الشركات وتقسيم نسب الربح بين الشركة الوطنية والدولة.
مادة (72)
لا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المركزية ويخطر الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (73)
يصدر الوزير المختص بالتعاون مع الجهاز الوطني للرياضة قراراً ينظم قواعد منح ترخيص مزاولة اعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
للوزير المختص وقف اصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الادارية المركزية وإخطار الجهاز الوطني للرياضة.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يقل عن 3% ولا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر. ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
مادة (74)
يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركات الخدمات الرياضية التي تنشها تلك الهيئة وفقا لأحكام هذا الباب وبدون مقابل.
مادة (76)
تعد الجهة الادارية المركزية سجلاً خاصاً لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة امساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، ويخطر الجهاز الوطني للرياضة.
مادة (77)
للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في اجراءات الامن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة (78)
على الشركات التي تنشئنها الهيئات الرياضية ومنها الخدمات الرياضية أو المجالات المرتبطة بها أو غيرها من الشركات موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد اقصاه اربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وعلى الشركات الاستثمارية أو الهيئات أو الكيانات أو الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي ترغب في الاستثمار في المجال الرياضي وما يرتبط به سواء انشاء اندية أو منشآت رياضية أو غيرها داخل الكيانات أو المنشآت التابعة لها أن تؤسس شركات للخدمات الرياضية لتلك المجالات على أن تلتزم تلك الشركات بإعداد قوائم مالية سنوية لأنشطتها التي تخص الانشطة الرياضية والاستثمار في المجال الرياضي وتعتمد من مراقب حسابات الشركة على أن توافى بها الجهة الإدارية المركزية سنويا خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ، أو تتخذ إجراءات إشهارها بالجهة الإدارية المختصة وفقا لإحكام القانون.
وفي جميع الأحوال يجب على شركات الخدمات الرياضية الالتزام بالقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند اعدادها القوائم المالية.
الصالح سبورت :
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
تحويل الأندية لشركات مساهمة.. تعديل 7 مواد مقترحة في قانون الرياضة الجديد
#تحويل #الأندية #لشركات #مساهمة #تعديل #مواد #مقترحة #في #قانون #الرياضة #الجديد
